السنن الكبرى للنسائي 10072
مَا يَقُولُ لِلْقَادِمِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْأَزْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الرُّهَا قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ وَفَّدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَرْحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَنُو الْحَارِثِ وَفَّدُونِي إِلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ فَقَالَ «مَرْحَبًا بِكَ مَا اسْمُكَ؟» قُلْتُ اسْمِي أَكْبَرُ قَالَ «بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ» فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَشِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.