السنن الكبرى للنسائي 10028
مَا يَقُولُ إِذَا وَاقَعَ أَهْلَهُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.