السنن الكبرى للنسائي 10027
مَا يَقُولُ إِذَا وَاقَعَ أَهْلَهُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ»
حواشٍ
قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه