MajelisNoteدليل

النَّسَائِيُّ

الاسم الكامل
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار
الحكم
الحافظ
الوفاة
302 هـ ، أو 303 هـ
الحديث
5,878 حديثًا · 5,878 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • سنن النسائي 4526الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

  • سنن النسائي 4527الراوي 6 في الإسناد

    إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

  • سنن النسائي 4528الراوي 7 في الإسناد

    مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

  • سنن النسائي 4529الراوي 6 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

  • سنن النسائي 4530الراوي 6 في الإسناد

    أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ ا…

  • سنن النسائي 4531الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ

  • سنن النسائي 4532الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

  • سنن النسائي 4533الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ

  • سنن النسائي 4534الراوي 5 في الإسناد

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً

  • سنن النسائي 4535الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

  • سنن النسائي 4536الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

  • سنن النسائي 4537الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ

  • سنن النسائي 4538الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخِرْصِهَا

  • سنن النسائي 4539الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا

  • سنن النسائي 4540الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

  • سنن النسائي 4541الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

  • سنن النسائي 4542الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

  • سنن النسائي 4543الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ

  • سنن النسائي 4544الراوي 6 في الإسناد

    رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

  • سنن النسائي 4545الراوي 7 في الإسناد

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ

  • سنن النسائي 4546الراوي 8 في الإسناد

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ

  • سنن النسائي 4547الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

  • سنن النسائي 4548الراوي 6 في الإسناد

    لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ

  • سنن النسائي 4549الراوي 5 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ن…

  • سنن النسائي 4550الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ

  • سنن النسائي 4551الراوي 6 في الإسناد

    نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

  • سنن النسائي 4552الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلاَ الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اش…

  • سنن النسائي 4553الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا …

  • سنن النسائي 4554الراوي 7 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْلاً فِيهِ يُبْسٌ فَقَالَ أَنَّى لَكُمْ هَذَا قَالُوا ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا…

  • سنن النسائي 4555الراوي 7 في الإسناد

    كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمًا بِدِرْ…