إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمَاعَةَ
- الاسم الكامل
- إسماعيل بن عبد الله بن سماعة
- الحكم
- ثقة
- الوفاة
- ت 181هـ
- الطبقة
- الثامنة
- الحديث
- 17 حديثًا · 17 إسنادًا
روى عن
- الْأَوْزَاعِيُّفي 15 إسنادًا · ت 157هـ
- مُوسَى بْنُ أَعْيَنَفي 2 إسنادًا · ت 175هـ
روى عنه
- عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَفي 9 إسنادًا · ت 244هـ
- أَبُو مُسْهِرٍفي 5 إسنادًا · ت 218هـ
- هِشَامٌ الْعَطَّارُفي 2 إسنادًا · ت 216هـ
- هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍفي 1 إسنادًا · ت 244هـ
أحاديث ورد في إسنادها
- سنن أبي داود 2494الراوي 4 في الإسناد
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ ﷻ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ…
- جامع الترمذي 2317الراوي 6 في الإسناد
«مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ».
- سنن النسائي 201الراوي 6 في الإسناد
أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِ…
- سنن النسائي 203الراوي 5 في الإسناد
اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي
- سنن النسائي 349الراوي 6 في الإسناد
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَ…
- سنن النسائي 422الراوي 5 في الإسناد
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِ…
- سنن النسائي 441الراوي 5 في الإسناد
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- سنن النسائي 555الراوي 6 في الإسناد
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ
- سنن النسائي 975الراوي 5 في الإسناد
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
- سنن النسائي 1812الراوي 6 في الإسناد
لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَر…
- سنن النسائي 4785الراوي 5 في الإسناد
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى
- السنن الكبرى للبيهقي 18609الراوي 4 في الإسناد
" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَن…
- سنن الدارقطني 558الراوي 4 في الإسناد
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُرْسَلًا أَيْضًا
- المستدرك 2400الراوي 4 في الإسناد
«ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ؛ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَرَجُ…
- صحيح ابن حبان 4008الراوي 5 في الإسناد
«ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً»
- المعجم الأوسط 2956الراوي 6 في الإسناد
أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي
- المعجم الصغير 230الراوي 6 في الإسناد
أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ ص…