دليل

السنن الكبرى للنسائي 5824

كِتَابَةُ الْعِلْمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ

لَمَّا افْتُتِحَتْ مَكَّةُ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَامَ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُقَادُ وَإِمَّا يُفْدِيَ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِلَّا الْإِذْخِرَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.