MajelisNoteدليل

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

الاسم الكامل
عبد الله بن عمر بن الخطاب
الحكم
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر
الوفاة
72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
الطبقة
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
الحديث
12,398 حديثًا · 12,398 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • سنن النسائي 3765الراوي 1 في الإسناد

    إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

  • سنن النسائي 3766الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي وَأَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا

  • سنن النسائي 3767الراوي 2 في الإسناد

    إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا

  • سنن النسائي 3768الراوي 2 في الإسناد

    إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا

  • سنن النسائي 3793الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ

  • سنن النسائي 3801الراوي 1 في الإسناد

    نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

  • سنن النسائي 3802الراوي 1 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

  • سنن النسائي 3803الراوي 1 في الإسناد

    النَّذْرُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

  • سنن النسائي 3820الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ

  • سنن النسائي 3821الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ

  • سنن النسائي 3822الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ

  • سنن النسائي 3828الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى

  • سنن النسائي 3829الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى

  • سنن النسائي 3830الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  • سنن النسائي 3910الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ

  • سنن النسائي 3914الراوي 2 في الإسناد

    نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

  • سنن النسائي 3917الراوي 2 في الإسناد

    كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

  • سنن النسائي 3918الراوي 2 في الإسناد

    أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِ فَيَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى

  • سنن النسائي 3919الراوي 2 في الإسناد

    كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ

  • سنن النسائي 3929الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

  • سنن النسائي 3930الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا

  • سنن النسائي 3931الراوي 1 في الإسناد

    كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لاَ أَدْرِي كَمْ هُوَ

  • سنن النسائي 4041الراوي 1 في الإسناد

    وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

  • سنن النسائي 4057الراوي 2 في الإسناد

    لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ

  • سنن النسائي 4100الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

  • سنن النسائي 4125الراوي 1 في الإسناد

    لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

  • سنن النسائي 4126الراوي 1 في الإسناد

    لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلاَ جِنَايَةِ أَخِيهِ

  • سنن النسائي 4187الراوي 1 في الإسناد

    كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا اسْتَطَعْتَ

  • سنن النسائي 4188الراوي 1 في الإسناد

    كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

  • سنن النسائي 4206الراوي 1 في الإسناد

    عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ