دليل

مشكاة المصابيح 515

باب تطهير النجاسات - الفصل الثالث

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْس ببوله». رَوَاهُ أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى