مشكاة المصابيح 515
باب تطهير النجاسات - الفصل الثالث
وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْس ببوله». رَوَاهُ أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 460لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ