دليل

المطالب العالية 982

باب ثواب من مات له ولد

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ، وَيَعُودُهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَنَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ لَهَا ابْنٌ فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا ﷺ فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَالصَّبْرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبَةٌ لَا أَلِدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرَهُ. فَقَالَ ﷺ: الرَّقُوبُ الَّتِي يَبْقَى وَلَدُهَا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا يُدْخِلُهُمَا الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَاثْنَانِ ؟ قَالَ ﷺ: وَاثْنَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.