دليل

المطالب العالية 808

باب صلاة الضحى

اعرض الإسناد

وَقَالَ عَبْدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ؓ قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، قَالَ: فَكَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.