المطالب العالية 808
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
وَقَالَ عَبْدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ؓ قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، قَالَ: فَكَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.