دليل

المطالب العالية 796

باب صلاة الضحى

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ:

أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَاعِدَةً، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ عَائِشَةَ ؓ تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا !، فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ ؓ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.