المطالب العالية 705
باب إكمال الفرض من التطوع وباب النوافل المطلقة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى الطُّفَاوِيِّ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ؓ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا أَقْدَمَكَ إِلَى هَذِهِ الْبِلَادِ، وَمَا عَنَّاكَ إِلَيْهَا ؟ فَقُلْتُ: مَا عَنَّانِي إِلَّا صِلَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ؓ: بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ غَيْرِ مَكْتُوبَةٍ، أَتَمَّ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.