المطالب العالية 596
باب القنوت
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، قَالَ:
ذُكِرَ لِأَبِي مِجْلَزٍ الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ: انْظُرْ، فَإِنْ كَانُوا أَذِنُوا فَجَاوِزْهُمْ إِلَى بَنِي فُلَانٍ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ يَسْأَلُهُمْ، قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ - يَعْنِي سِلَاحَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَطْعَنُهُ، فَصَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِكَ: اقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا رَأَيْنَا مِنْ أَحَدٍ !، فَقَالَ ﷺ: إِنَّ فُلَانًا قُتِلَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ السَّلَامَ، فَقَامَ بِهِمْ شَهْرًا فِي آخِرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِبَنِي عُصَيَّةَ: عَصَوْا رَبَّهُمْ، وَعَلَيْكَ بِبَنِي ذَكْوَانَ، قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ، لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
مرسل
في المطالب العالية, ص 596
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 678aصحيح مسلم 678bسنن النسائي 1076مصنف ابن أبي شيبة 30493سنن الدارقطني 1685مسند أبي يعلى 1673
الرواة
- قالثقةت 106هـ ، وقيل : 109هـ
- حدثناثقة ثقةت 147 هـ ، أو : 149 هـ
- حدثنا
- ت 279هـ أو 282هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com