المطالب العالية 596
باب القنوت
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، قَالَ:
ذُكِرَ لِأَبِي مِجْلَزٍ الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ: انْظُرْ، فَإِنْ كَانُوا أَذِنُوا فَجَاوِزْهُمْ إِلَى بَنِي فُلَانٍ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ يَسْأَلُهُمْ، قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ - يَعْنِي سِلَاحَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَطْعَنُهُ، فَصَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِكَ: اقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا رَأَيْنَا مِنْ أَحَدٍ !، فَقَالَ ﷺ: إِنَّ فُلَانًا قُتِلَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ السَّلَامَ، فَقَامَ بِهِمْ شَهْرًا فِي آخِرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِبَنِي عُصَيَّةَ: عَصَوْا رَبَّهُمْ، وَعَلَيْكَ بِبَنِي ذَكْوَانَ، قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ، لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.