دليل

المطالب العالية 595

باب القنوت

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:

قَنَتَ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، فَلَمَّا ظَهَرَ ﷺ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.