دليل

المطالب العالية 594

باب القنوت

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا شَهْرًا: لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.