المطالب العالية 592
باب القنوت
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:
بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ: لِأَنْظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ ؟: فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ بَعَثْتُ أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ، فَقُلْتُ: بِيتِي مَعَ نِسَائِهِ ﷺ فَانْظُرِي: كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ ﷺ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.