دليل

المطالب العالية 592

باب القنوت

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:

بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ: لِأَنْظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ ؟: فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ بَعَثْتُ أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ، فَقُلْتُ: بِيتِي مَعَ نِسَائِهِ ﷺ فَانْظُرِي: كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ ﷺ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.