مصنف عبد الرزاق 5010
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَفِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.