دليل

المطالب العالية 591

باب القنوت

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

إِنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّي مِنَ الْقَابِلَةِ، فَأَخْبَرَتْنِي مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.