المطالب العالية 589
باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ أَدْرَكْتَنَا ؟ قَالَ: سُجُودًا فَسَجَدْتُ، قَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلْ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسَّجْدَةِ: مَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، وَرَاكِعًا: فَارْكَعُوا، وَسَاجِدًا: فَاسْجُدُوا، وَجَالِسًا: فَاجْلِسُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.