المطالب العالية 588
باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أو
اعرض الإسناد
- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:
مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا: فَلَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.