دليل

المطالب العالية 588

باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أو

اعرض الإسناد

- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:

مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا: فَلَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.