دليل

المطالب العالية 5214

باب الأمر بترك القتال في الفتنة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُهُ، يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، أَنْ يَكُونَ هَكَذَا، فَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَيَكُونُ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ، فَإِذَا هُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِذَا بِقَاتِلِهِ فِي النَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.