دليل

المطالب العالية 5193

باب الأمر باتباع الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ ؓ لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ ؓ فِي بَيْتِ دِهْقَانٍ بِالسَّالِحِينَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا تَكْتُمْنِي، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَكْتُمُ شَيْئًا أَيُّهَا الْفَتَى، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّهَا الْفِتْنَةُ وَالضَّلَالَةُ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.