دليل

المطالب العالية 4567

باب معرفته ﷺ بكلام البهائم

اعرض الإسناد

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ - ؓ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ، فَرَأَى قَرِيبًا مِنْ مِائَةِ ذِئْبٍ قَدْ أَقْعَيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَؤُلَاءِ وُفُودُ الذِّئَابِ، تَسْأَلُكُمْ أَنْ تَرْضَخُوا مِنْ فُضُولِ طَعَامِكُمْ، وَتَأْمَنُونَ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ ﷺ الْحَاجَةَ، قَالَ: فَأْذَنُوهُنَّ، قَالَ: فَأَذِنُوهُنَّ، وَلَهُنَّ عُوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.