دليل

المطالب العالية 4497

سورة الطلاق

اعرض الإسناد

أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ: وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ - قَالَ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ: أَنْ تُسَفِّهَ عَلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.