مصنف ابن أبي شيبة 19546
ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا [١]فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه