دليل

المطالب العالية 416

باب ما يصلى إليه وما لا يصلى إليه

اعرض الإسناد

[وَقَالَ] الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

« يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.