المطالب العالية 416
باب ما يصلى إليه وما لا يصلى إليه
اعرض الإسناد
[وَقَالَ] الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:
« يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.