مصنف ابن أبي شيبة 2918
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.