MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2918

من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.