دليل

المطالب العالية 4

باب قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَتْ:

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَقُلْتُ: أَرِينِي - فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ فِي إِنَاءِ الْغُسْلِ: هَذَا مَخْتُومٌ، يَعْنِي الصَّاعَ، وَقَالَتْ فِي إِنَاءِ الْوُضُوءِ: هَذَا رُبُعُ الْمُفْتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.