المطالب العالية 4
باب قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَتْ:
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَقُلْتُ: أَرِينِي - فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ فِي إِنَاءِ الْغُسْلِ: هَذَا مَخْتُومٌ، يَعْنِي الصَّاعَ، وَقَالَتْ فِي إِنَاءِ الْوُضُوءِ: هَذَا رُبُعُ الْمُفْتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.