دليل

المطالب العالية 3

باب قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ

أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ مَرَّتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: « أَرِينِي الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ! قَالَتْ: فَأَخْرَجَتْهُ، فَقُلْتُ: هَذَا مَكُّوكُ الْمُفْتِي. فَقُلْتُ: أَرِينِي الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَغْتَسِلُ فِيهِ ؟ فَأَخْرَجَتْهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الْقَفِيزُ الْمُفْتِي، هُوَ قَدَحُ الشُّطَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.