دليل

المطالب العالية 394

باب ستر العورة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ، قَالَ:

( كَانَ عَامَّةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصْحَابَ الْعُقَدِ ). قُلْتُ: وَمَا أَصْحَابُ الْعُقَدِ ؟ قَالَ: ( لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمْ إِلَّا ثَوْبٌ كَانَ يَعْقِدُهُ عَلَى عُنُقِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.