المطالب العالية 394
باب ستر العورة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؓ، قَالَ:
( كَانَ عَامَّةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصْحَابَ الْعُقَدِ ). قُلْتُ: وَمَا أَصْحَابُ الْعُقَدِ ؟ قَالَ: ( لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمْ إِلَّا ثَوْبٌ كَانَ يَعْقِدُهُ عَلَى عُنُقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.