دليل

المطالب العالية 393

باب ستر العورة

اعرض الإسناد

- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ:

( سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فَيَخْرُجُونَ عُرَاةً كَيْفَ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ: إِنْ أَصَابُوا حَشِيشًا اسْتَتَرُوا بِهِ، وَإِلَّا صَلَّوْا قُعُودًا، إِمَامُهُمْ بَيْنَهُمْ - أَوْ قَالَ: وَسْطَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.