MajelisNoteدليل

المطالب العالية 3899

باب التوبة والاستغفار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ، قَالَ:

جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ مَعَهُ فَقَالَ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبٌ غَفَرَهُ، إِنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ قَتَلَ ثَمَانِيَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَأَتَى رَاهِبًا فَقَالَ لَهُ: قَتَلْتُ ثَمَانِيَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: لَا فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ، فَقَالَ: لَقَدْ أَسْرَفْتَ وَمَا أَدْرِي، وَلَكِنْ هَاهُنَا قَرْيَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُقَالُ لَهَا: نَضْرَةُ ; أَهْلُهَا يَعْمَلُونَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَثْبُتُ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ، وَالْأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: كَفْرَةُ ; أَهْلُهَا يَعْمَلُونَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ لَا يَثْبُتُ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ، فَانْطَلِقْ إِلَى أَهْلِ نَضْرَةَ فَإِنْ عَمِلْتَ عَمَلَهُمْ وَتُبْتَ فَلَا تَشُكَّ فِي تَوْبَتِكَ، فَانْطَلَقَ يُرِيدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَدْرَكَهُ أَجَلُهُ، فَسَأَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ رَبَّهَا، قَالَ جَلَّ وَعَلَا: انْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَاكْتُبُوهُ مِنْ أَهْلِهَا، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى نَضْرَةَ بِقَدْرِ أُنْمُلَةٍ فَكَتَبُوهُ مِنْ أَهْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت ⁧63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ⁩
    عن
  2. حدثنا
  3. ضعيف في حفظه ، وكان رجلا صالحات ⁧156 هـ ، وقيل : 161 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقةت ⁧213هـ⁩
    حدثني
  5. ثقة حافظت ⁧231 هـ ، أو 232 هـ⁩
    حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا