المطالب العالية 371
باب لا فرض من الصلاة غير الخمس
اعرض الإسناد
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ [الْعَبْدِيِّ]، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ، قَالَ:
فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلَاةً، ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: « كَانَ لَكَ فِي الْخَمْسِ خَمْسِينَ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.