دليل

المطالب العالية 371

باب لا فرض من الصلاة غير الخمس

اعرض الإسناد

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ [الْعَبْدِيِّ]، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ، قَالَ:

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلَاةً، ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: « كَانَ لَكَ فِي الْخَمْسِ خَمْسِينَ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.