دليل

المطالب العالية 372

باب لا فرض من الصلاة غير الخمس

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُبَيِّبُ بْنُ حَبِيبٍ، أَخُو حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ:

أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّا أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَا هُنَا أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيْفَ - دَخَلَ الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.