دليل

المطالب العالية 3625

باب الإيجاز في الفتوى

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أُبَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَمْسِ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ يَفُوتُنِي، فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَهُ لِي عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَاسْتَفْتِهِ أَنْتَ، قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْ فُسْطَاطِهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْفَضَاءِ، فَأَتَاهُ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.