دليل

المطالب العالية 352

باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

اعرض الإسناد

وَقَالَ] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ:

انْصَرَفْنَا لِجِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؓ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَعَلَى النَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ ؓ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: لَا تُصَلُّوا عَلَى جَنَائِزِكُمْ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَجَلَسَ الْأَمِيرُ وَالنَّاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.