MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6617

باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ يَوْمَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ: " يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ: أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَايِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا