دليل

المطالب العالية 3280

باب إكرام الجار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

حَقُّ الْجَارِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يَمِينًا، وَشِمَالًا، وَقُدَّامًا، وَخَلْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.