المطالب العالية 3280
باب إكرام الجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
حَقُّ الْجَارِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يَمِينًا، وَشِمَالًا، وَقُدَّامًا، وَخَلْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.