دليل

المطالب العالية 3276

باب إكرام الجار

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا جَارِي يُؤْذِينِي، فَقَالَ: كُفَّ أَذَاكَ عَنْهُ وَاصْبِرْ عَلَى أَذَاهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانًا جَارِي الَّذِي كَانَ يُؤْذِينِي قَدْ مَاتَ، قَالَ: فَقَالَ ﷺ: كَفَى بِالدَّهْرِ وَاعِظًا، وَكَفَى بِالْمَوْتِ مُفَرِّقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.