دليل

المطالب العالية 3256

باب النهي عن سب الأموات إذا أذى الأحياء

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ:

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ إِذْ أَشْرَفَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: لَعَنَ اللهُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ عَدُوَّ اللهِ، قَالَ: وَابْنُهُ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: بَلْ لَعَنَ اللهُ أَبَا قُحَافَةَ، فَوَاللهِ، مَا كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ، وَلَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.