دليل

المطالب العالية 3247

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ الْمُسْتَمْلِي، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَدَغَتْ رَجُلًا بُرْغُوثٌ، فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لَا تَلْعَنْهَا، فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.