المطالب العالية 3248
باب النهي عن الفحش
اعرض الإسناد
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ:
ذُكِرَتِ الْبَرَاغِيثُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: « إِنَّهَا تُوقِظُ لِلصَّلَاةِ »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.