دليل

المطالب العالية 3248

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؓ، قَالَ:

ذُكِرَتِ الْبَرَاغِيثُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: « إِنَّهَا تُوقِظُ لِلصَّلَاةِ »

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.