المطالب العالية 3244
باب النهي عن الفحش
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: يَا كَافِرُ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.