دليل

المطالب العالية 3244

باب النهي عن الفحش

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: يَا كَافِرُ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.