المعجم الكبير 1337
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.