دليل

المعجم الكبير 1324

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ عُذِّبَ بِهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.