دليل

المطالب العالية 3205

باب قطع الجرس من الدواب

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَوْطُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، قَالَ:

إِنَّ رُفْقَةً أَقْبَلَتْ مِنْ مُضَرَ فِيهَا جَرَسٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْطَعُوهُ، فَمِنْ ثَمَّةَ كُرِهَ الْجَرَسُ، وَقَالَ: « إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.