المطالب العالية 3205
باب قطع الجرس من الدواب
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَوْطُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، قَالَ:
إِنَّ رُفْقَةً أَقْبَلَتْ مِنْ مُضَرَ فِيهَا جَرَسٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْطَعُوهُ، فَمِنْ ثَمَّةَ كُرِهَ الْجَرَسُ، وَقَالَ: « إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.