دليل

المطالب العالية 3179

باب ذم النميمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ؓ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

« ثَلَاثَةٌ يَلْعَنُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ رَغِبَ عَنْ وَالِدَيْهِ، وَآخَرُ سَعَى فِي تَفْرِيقٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِيَخْلُفَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ، وَآخَرُ سَعَى بِالْأَحَادِيثِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَتَعَادَوْا وَيَتَبَاغَضُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.