دليل

المطالب العالية 3178

باب ذم النميمة

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:

شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ مُتَكَبِّرٌ عَلَى وَالِدَيْهِ يُحَقِّرُهُمَا، وَرَجُلٌ سَعَى فِي فَسَادٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ يَنْصُرُهُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْحَقِّ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِهِ، وَرَجُلٌ سَعَى فِي فَسَادٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ، حَتَّى تَعَادَوْا، وَتَبَاغَضُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.