دليل

المطالب العالية 2887

باب الفطر للصائم المتطوع إذا دعي

اعرض الإسناد

قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ:

صَنَعَ رَجُلٌ [طَعَامًا وَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ رَجُلٌ:] إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ، أَفْطِرْ وَاقْضِي [يَوْمًا] مَكَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.