دليل

المطالب العالية 2780

باب قتل الكلاب

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ؓ قَالَ:

جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رِدَاءَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْبَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَدْ أَذِنَّا " فَقَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا جَرْوًا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ؓ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحْتُ، فَلَمْ أَدَعْ فِي الْمَدِينَةِ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَاصِيَةٍ وَلَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَنْهَا، فَكَأَنِّي رَحِمْتُهَا فَتَرَكْتُهُ وَجِئْتُهُ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَتَلْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: مَا يَحِلُّ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.